السيد حسن الطباطبائي

452

كتاب الحج

ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحا ، ولا تفرغ بمجرد الإجارة ( 1 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب النيابة في الحج ، ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ب 23 من النيابة في الحج ، ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ب 22 من النيابة في الحج ، ح 1 .